ويروم مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
ويتعلق الأمر بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
كما ينص مشروع هذا القانون على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، فضلا عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
كما يشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
وينص مشروع هذا القانون على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص
المصدر : https://translogisinfo.com/?p=10009