المواد المتفجرة : هكذا قنن المغرب استيرادها وبيعها وتخزينها

admin
مال و أعمال
admin10 أغسطس 2020
المواد المتفجرة : هكذا قنن المغرب استيرادها وبيعها وتخزينها

على خلفية فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي مسح 15 كيلومتر مربع من ميتة بيروت من على الأرض وخلف دمارا وضحايا وجرحى، سارعت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تضم تحزين المتفجرات من قبيل مصر التي قررت نقلها من المخازن القريبة من المطارات إلى مخازن آمنة .
في السياق نفسه ، كان المغرب قد استحضر أخطار المتفجرات من خلال تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية معتمدا لذلك قانون رقم 22.16
الذي تنص مادته الثانية على إحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجن الاقليمية للمتفجرات.
وحدد الظهير الشريف رقم 1.18.55 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2018، القاضي بتنفيذ القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، في الباب المتعلق بمقتضيات عامة، تعريف مجموعة من المصطلحات والمفاهيم، بلغ تعدادها 19 مصطلحا، أماط اللثام عن مدلولها تفاديلا لأي تفسير خاطئ، من قبيل المواد الأولية المتفجرة، والمتفجرات والبارود، ومواد متفجرة، ومواد متفجرة ذات استعمال مدني، وفتيل بطئ، وفتيل متفجر، واكسسوارات التفجير، والتقنيات النارية البيروتقنية وغيرها .
كما تطرق هذا القانون في الباب الثاني، إلى أهم اختصاصات اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الاقليمية للمتفجرات، إضافة إلى التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد التي أشار إليها في المادة الرابعة من الباب الثالث.
كما نص على اعتماد المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية و وسمها ، وتصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق، وحظر بيع وشراء المواد المتفجرة التي تبدو عليها أثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها وإلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها وسحبها، ومنع استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، وضبط وتقنين استيراد المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها، وكذا شرائها وبيعها ونقلها واستعمالها ،واستحداث طريقة الاستعمال الفوري في الموقع (CIS) للمواد المتفجرة، واستعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم، وفتح الباب أمام تصدير المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد التي تدخل في صناعتها، ومنع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية عبر التراب الوطني، وإلزامية استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، حصريا، وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع بالنسبة لأشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن داخل المنطقية المنجمية لتافيلالت وفكيك، ووجوب إتلاف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها أثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها وكذا تحديد مسطرة إتلافها، وإمكانية تفويت مصنع أو مستودع من الفئة الأولى لتخزين المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا إمكانية توقيف نشاطهما ، والتنصيص على عقوبات إدارية ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع ولنصوصه التطبيقية، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات، وتحيين وملاءمة العقوبات المالية والسالبة للحرية المنصوص عليها في كل مخالفة لمقتضيات هذا المشروع ونصوصه التطبيقية.
وشدد الباب الرابع من القانون 22.16 على ضرورة وسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم صنعها، وذلك قصد التعرف عليها.
كما قنن القانون المذكور مجال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمواد التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، من خلال 15 بابا، و66 مادة.
و شددت المادة 27 بالباب السابع، على أنه “لا يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد تقنية بيروتقنية إلا في مصانع مرخص بها في هذا الغرض من قبل الإدارة “.
كما صنفت المادة 46 بالباب الحادي عشر، الشهب الاصطناعية إلى أربعة فئات، حيث منعت استيراد الفئة الأولى، فيما سمحت باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية بالفئات الثلاث المتبقية، من قبل أشخاص يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في هذا المجال وعلى بطاقة مراقبة المتفجرات.
أما فيما يخص العقويات فتطرق القانون، إلى نوعين من العقوبات، إدارية تخص المخالفات الصادرة في حق المصانع والمستودعات، تحدثت عنها المادتين 52 و53 بالباب الثالث عشر، كما تطرق الباب الرابع عشر وخاصة بالمواد 54 و55 و 56 و57 إلى العقوبات الجنائية التي تطبق في حق المخالفين لهذا القانون، والتي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، تطبق في حق مجموعة من الأشخاص قام المشرع بسردهم، من قبيل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني… إضافة إلى تنزيل غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 ألف درهم.

رابط مختصر