دخلت المقتضيات القانونية الجديدة الخاصة بتنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ “الطروتينيت” (Trottinette) والدراجات الكهربائية، حيز التنفيذ رسميًا في المغرب بعد نشر المرسومين رقم 2.24.393 ورقم 2.25.145 في الجريدة الرسمية. تهدف هذه التعديلات المكملة لـ مدونة السير على الطرق إلى وضع حد للعشوائية وضمان السلامة الطرقية.
- سقف السرعة: حدد القانون السرعة القصوى المسموح بها لـ “الطروتينيت” في 25 كيلومترًا في الساعة كحد أقصى، وألا تقل سرعتها عن 6 كلم/ساعة.
- نطاق الجولان: يمنع سياقتها خارج التجمعات العمرانية (المجال الحضري)، إلا في حالة وجود ممرات خاصة وحصرية بمستعملي الدراجات.
- الخوذة الواقية: ارتداء خوذة واقية مصادق عليها ومثبتة بشكل سليم.
- الإنارة والتشوير: التوفر على أضواء أمامية وخلفية وعواكس ضوئية (حرصاً على الرؤية الليلية).
- المنبه الصوتي: جهاز إنذار صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 مترًا.
- منع السماعات: يُحظر تمامًا استخدام سماعات الأذن أو الهواتف أثناء قيادة الطروتينيت للحفاظ على التركيز.
- السن الأدنى: يُمنع الأطفال الذين يقل سنهم عن 8 سنوات من قيادتها في الشوارع العمومية.
- منع المقطورات والجر: يُمنع كليًا قطر “الطروتينيت” أو إضافة مقطورة خلفية أو استعمالها لجر وحمل البضائع (مخصصة لشخص واحد فقط بدون مقعد).
- التأمين الإجباري: فرض التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للأضرار التي قد تسببها المركبة للغير.





إرسال تعليق